السيد محسن الحكيم

570

مستمسك العروة

ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد ( 1 ) نافلة كنتا أو فريضة أو مختلفة . هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك ، بل كان الحدث مستمرا

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .